منوعات

حكم المحلل الشرعي.. الأزهر يحسم الجدل

حسمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،  حكم المحلل الشرعي مؤكدة أنه باطل، جاء ذلك في إجابتها على سؤال يقول: «تم طلاقي طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقنى حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقنى، ولـم يدخل بى، ولـم يحدث بيننا خلـوة شرعية، ثم طلقنى وعدت بعدها إلى زوجى الأول الـذى طلقنى ثلاث طلقـات بعقـد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحًا؟، وهل كان رجوعى إلـى الزوج الأول كـان صحيحًا أيضا؟».

حكم المحلل الشرعي في الإسلام

وأجابت اللجنة عن حكم المحلل الشرعي، قائلة: «إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا فى عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة؛ لقوله – تعالى: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.

وأضافت اللجنة في حكم المحلل الشرعي: ثم قال سبحانه: “فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون”.

شروط المحلل الشرعي

وأوضحت أنه يشترط فى النكاح الذى يحصل به التحليل للزوج الأول، أن يكون نكاحًا صحيحًا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا – كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .

الدخول بالزوجة شرط المحلل الشرعي

وأشارت في حكم المحلل الشرعي، إلى أن الشرط الثانى، لصحته أن يدخل بها الزوج الثانى دخولًا حقيقيًا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

 استدامة العشرة

أما الشرط الثالث، فأكدت أن يكون النكاح الثانى بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليًا من التأقيت  والتحليل؛ لأن الأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الديمومة والاستمرار،  ويظهر هذا واضحًا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله – : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة].

واختتمت: « فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ،وقد قال – صلى الله عليه وسلم – :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار”؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال ” هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقى – رحمه الله –  : “ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح” وبالتالى لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل». مصدر المقال موقع الوطن نيوز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى