منوعات

حديث النـــ..ـــكـــ..ــــاح جائز على موزة إذا هي رضيت؟

ثم ساق بإسناده حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة ، فرأى النبي – صلى الله عليه وسلم – بشاشة العروس فسأله ، فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة .

وعن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب .

وقد سلف في البيوع . وهذه الآثار دالة على إيجاب المهر ، ولا حد لأكثره عند العلماء ، لقوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا [النساء : 20 ] قال عمر فيما ذكره عبد الرزاق : لا تغالوا في صدقات النساء . فقالت امرأة : ليس كذلك يا عمر إن الله تعالى يقول : وآتيتم إحداهن قنطارا [النساء : 20 ] . وكذلك في قراءة عبد الله (ولا يحل لكم أن

[ ص: 458 ] تأخذوا منه شيئا ) فقال : إن امرأة خا..صمت عمر فخ,,صمته ، وروى ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : أصدق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا . والنش نصف الأوقية ، فذلك خمسمائة وثمانون درهما . وقال ابن شهاب : اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم .

قلت : الصواب : اثنتا عشرة أوقية ونشا ، والجملة خمسمائة ; لأن الأوقية أربعون درهما . والنش نصف أوقية . وكذا أخرجه مسلم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة .

وأغرب الحاكم فاستدركه وقال : صحيح الإسناد ، وعليه العمل . قال : وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذلك .

قلت : وقيل مائتي دينار . وفي أبي داود : أربعة آلاف درهم ، نعم في الترمذي قال عمر : ما علمت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نك..ح شيئا من نسائه ولا [أنك,,..ح شيئا من ] بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما ، ثم قال : حسن صحيح .

[ ص: 459 ] وفي “بلغة المستعجل ” لمحمد بن أبي نصر الحميدي : صدقاته لكل واحدة من نسائه خمسمائة درهم ، هذا أصح ما قيل في ذلك حاشى صفية .

وروي عن عمر أنه أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم ، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم ، وعن ابن عباس وأنس مثله ، وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم . وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف ألف درهم ، فقيل في ذلك :

بضع الفتاة بألف ألف كامل . . . وتبيت سادات الجيوش جياعا
وعند ابن أبي شيبة : زوج ابن عوف على ثلاثين ألفا ، (وأصدق غيلان بن مطرف امرأة عشرين ألفا ) .

وقال المغيرة (بن ) حكيم : أول من سن الصداق أربعمائة دينار عمر بن عبد العزيز . وقال ابن سيرين : رخص عمر أن تصدق المرأة ألفين ، وعثمان في أربعة آلاف .

[ ص: 460 ] وفي “الإشراف ” : أصدق عمر صفية عشرة آلاف -وقد سلف – وكان يزوج بناته على عشرة آلاف ، وتزوج ابن عباس شميلة على عشرة آلاف ، وتزوج (مالك بن أنس ) امرأته كذلك .

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية ، عن (عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ) ، عن نافع قال : تزوج ابن عمر صفية على أربعمائة درهم (فأرسلت إليه ) أن هذا لا يكفينا ، فزادها مائتين سرا من عمر .

قال الحربي : أصدق النبي – صلى الله عليه وسلم – سودة بيتا ورثه ، وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما . رواه عطية عن أبي سعيد .

وزينب بنت خذيمة أصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشا ، وأم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم .

[ ص: 461 ] وقيل : كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف .

وعند أبي الشيخ : على جر أخضر ورحا بر . وعند الترمذي : على أربعمائة درهم . فالله أعلم .

وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج : “بكم تزوجتها ؟ ” قال : على أربع أواق . فقال – عليه السلام – : “أربع أواق ، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى