منوعات

هل يجوز لوالد الزوج تقـ،ـبيل زوجة ابنه؟.. رد غير متوقع من دار الإفتاء

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز تقـ،ـبيل زوجة الابن
رقم الفتوى : 2431
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف : ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
رجل طاعن في السن ومتزوج، هل يجوز له تقـ،ـبيل زوجة ابنه؟

الجواب :
زوجة الابن من المحارم، ويجوز تقـ،ـبيل المحارم على وجه الاحترام والشفقة، أما إذا خشيت الفتـ،ـنة فإنه يحرم قطعًا، وترك الشبه علامة الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، ثم إن هذا غير مألوف ولا معروف في معظم المجتمعات الإسلامية، ومراعاة العرف لا بدّ منها، لأن الخروج على العرف قد يُحمل على محملٍ سيء.
“فتاوى الشيخ نوح علي سلمان” (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/37)المصدر موقع دار الإفتاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى