خبر سار للمعلمين تعيين 72 ألف معلم مرة واحدة
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات الجديدة لوظائف المعلمين والإخصائيين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم مرة واحدة.
يُستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 284 لسنة 2013 المشار إليه النص الآتي:
«يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها في المادة (70) من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي،
ويُستثنى من شهادة أو إجازة التأهيل التربوي خريجو كليتي الخدمة الاجتماعية والآداب (قسمي علم النفس والاجتماع) إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائي، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الوظائف الحكومية. ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
1 – حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة، المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية (بحسب الأحوال)، وتحديد التخصصات المطلوبة وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة، على أن تُرسل من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لإعمال شؤونه.
2 – موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين أو التعاقد، بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
3 – إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويجوز أن يقتصر الإعلان – بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء – على التقدم لشغل وظائف التعليم لمن سبق له التدريس بإحدى المدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم التوافق عليها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة داخل نطاق محافظة أو أكثر، أو إدارة تعليمية أو أكثر دون غيرها، على أن يكون للأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان التعيين أو التعاقد، وعند التساوي يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية:
1 – الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
2 – الدرجة الأعلى في ذات المرتبة.
3 – الأعلى مؤهلًا.
4 – الأقدم تخرجًا.
5 – الأكبر سنًا.
ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا لنموذج العقد المرفق دون غيره.
المادة الثانية:
يُستبدل نموذج عقد شغل وظيفة (معلم مساعد/إخصائي مساعد/أمين مكتبة مساعد)، المرفق بهذا القرار، بنموذج عقد عمل لشغل وظيفة معلم مساعد/إخصائي مساعد المرفق رقم (2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 المشار إليه.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة 1446 الموافق 13 يناير 2025.